السيد أحمد الموسوي الروضاتي
368
إجماعات فقهاء الإمامية
* البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 73 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . * العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 74 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته « 1 » . والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم . * شارب الخمر يقتل في الثالثة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 75 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة . والحجة في ذلك : الإجماع . * من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا * من ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينارا * من ضرب امرأة فألقت مضغة فعليه ستون مثقالا * من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا * من ضرب امرأة فألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 ، 251 : المسألة 76 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال . فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه . * من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 251 : المسألة 77 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين .
--> ( 1 ) والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار ص 256 : " والعبد يقتل في الثامنة " . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .